وكيف كان ، فقد حمل المصنّف « 1 » ومن تأخّر عنه « 2 » كلامه تبعاً للمحقّق « 3 » على إرادة الحرمة ، وقد حكي عنه في زكاة الخلاف التصريح بالتحريم « 4 » .
وبالجملة ، فلا إشكال في المسألة وإن حكي عن الصدوق « 5 » والمفيد « 6 » وسلَّار « 7 » والشيخ في النهاية « 8 » الاقتصار على ذكر الأكل والشرب .
وإنّما الإشكال والخلاف في تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال ، فعن الأكثر كما في الروض - : التحريم أيضاً « 9 » ، وعن جماعة : نسبته إلى المشهور « 10 » . ولا يخلو عن قوّة ؛ لرواية موسى بن بكير المتقدّمة « 11 » ، وللرواية المتقدّمة عن الباقر عليه السلام المرويّة في المحاسن « 12 » كما حكي بسند صحيح .
لكنّ الإنصاف : أنّ هذه الروايات قاصرة الدلالة ؛ لأنّ « المتاع » لا يصدق إلَّا على المتّخذ لأجل الاستعمال ، فإنّ المتاع وإن كان اسماً لما
هامش
« 1 » المختلف 1 : 494 .
« 2 » كالفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 119 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 264 ، والسيّد العاملي في المدارك 2 : 379 .
« 3 » المعتبر 1 : 454 .
« 4 » لم نقف عليه في زكاة الخلاف ، نعم صرّح بذلك في طهارة المبسوط 1 : 13 .
« 5 » اقتصر على ذكر الشرب ، راجع المقنع : 424 .
« 6 » المقنعة : 584 .
« 7 » المراسم : 213 .
« 8 » النهاية : 589 .
« 9 » روض الجنان : 170 .
« 10 » منهم السيّد العاملي في المدارك 2 : 380 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : 14 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 5 : 509 .
« 11 » راجع الصفحة السابقة .
« 12 » راجع الصفحة السابقة .