* ( خاتمة ) *
* ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل ) * ونحوه الشرب إجماعاً ، على الظاهر المصرّح في محكيّ جملة من العبائر « 1 » * ( و ) * كذا * ( غيره ) * من الاستعمال ، نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع « 2 » ، وكذا في المنتهي « 3 » بحذف قوله : « أجمع » ، وعن كشف الرموز : أنّه لا خلاف فيه « 4 » ، وعن الذخيرة : نقل الاتّفاق عن الذكرى أيضاً « 5 » .
وعن البحار : أنّ ظاهر أكثر أصحابنا اتّفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضّة مطلقاً « 6 » ، وهو ظاهر الروض أيضاً حيث صرّح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره « 7 » .
هامش
« 1 » التحرير 1 : 25 ، الذكرى 1 : 145 ، الجواهر 6 : 328 .
« 2 » التذكرة 2 : 225 .
« 3 » المنتهي 3 : 324 .
« 4 » كشف الرموز 1 : 118 .
« 5 » الذخيرة 1 : 173 .
« 6 » البحار 66 : 541 .
« 7 » روض الجنان : 170 .