تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولو شكّ في العلم فالأصل عدمه ، كما أنّه لو شكّ في الغفلة فالأصل عدمها . ويظهر ضعف القول ب [ عدم ] اعتبار « 1 » العلم إمّا مطلقاً كما هو المحكيّ عن ظاهر السيّد في منظومته « 2 » والشيخ في كشف الغطاء « 3 » واللوامع « 4 » ، أو في البدن خاصّة دون الثوب كما عن الموجز « 5 » . والمراد بالعلم : العلم بالنجاسة ، لا مجرّد العلم بالسبب مع اعتقاد عدم التنجّس لشبهة ناشئة عن قصورٍ أو تقصير . وأمّا اشتراط أهليّة الإزالة المفسّرة فيما حكي عن المقاصد العليّة بكونه مميّزاً معتقداً للنجاسة « 6 » فمستدرك بعد اعتبار العلم بالتنجّس وشهادة حاله بالإزالة . وأمّا اشتراط التكليف كما عن الذكرى « 7 » وإن كان مطابقاً للأصل وغيره ، منفيّ بأكثر الأدلَّة المتقدّمة ، إلَّا أنّ السيرة ولزوم الحرج كافيان في الحكم .
هامش
« 1 » في النسخ : « باعتبار » ، والصواب ما أثبتناه ، لأنّ ظاهر عبارة السيّد في منظومته والشيخ في كشف الغطاء وصريح النراقي في اللوامع هو عدم اعتبار علم المكلَّف بعروض النجاسة . « 2 » الدرّة النجفيّة : 54 . « 3 » كشف الغطاء : 182 . « 4 » اللوامع للنراقي ( مخطوط ) لا يوجد لدينا ، ولكن حكاه عنه في الجواهر 6 : 302 . « 5 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 . « 6 » المقاصد العليّة : 90 . « 7 » الذكرى 1 : 132 .