تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وكذا طهارته بالنسبة إلى نفسه دون الإسلام المطلق الموجب للطهارة المطلقة ، بعيدة جدّاً ومخالفة لظاهر ما دلّ على اشتراط الصلاة والصوم بالإسلام المطلق والطهارة المطلقة . ومنها : الغيبة . والمراد بها : غيبة الحيوان المتلبّس بالنجاسة زماناً يحتمل زوالها عنه فيه ، وفي عدّها من المطهّرات ما لا يخفى من المسامحة . توضيح الكلام فيه : أنّ المحكيّ عن جماعة كالشيخ « 1 » والحليّ « 2 » والعلَّامة « 3 » والشهيدين « 4 » وصاحب الموجز « 5 » وكاشف الالتباس « 6 » وصاحب المدارك « 7 » والمعالم « 8 » ، بل عن المشهور كما عن مجمع البرهان « 9 » وغيره « 10 » - : أنّ الهرّة إذا أكلت ميتة ثمّ شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء غابت أو لم تغب ، وعن ظاهر الخلاف دعوى الإجماع « 11 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 203 ، المسألة 167 . « 2 » السرائر 1 : 85 . « 3 » التذكرة 1 : 42 ، والمنتهى 3 : 227 ، لكنّه نسبه فيها إلى الشيخ . « 4 » الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 108 ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : 90 91 . « 5 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 . « 6 » كشف الالتباس 1 : 433 . « 7 » المدارك 1 : 133 . « 8 » معالم الدين ( قسم الفقه ) : 155 . « 9 » مجمع الفائدة 1 : 297 . « 10 » الحدائق 1 : 433 . « 11 » الخلاف 1 : 204 ، المسألة 167 .
كتاب الطهارة — صفحة 327 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم