تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
يوجب طهارته وزوال نجاسته ، وفاقاً للمحكيّ عن ظاهر التحرير « 1 » والذكرى « 2 » وصريح المهذّب « 3 » والروضة « 4 » وجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كالعلَّامة الطباطبائي « 5 » والمحقّق القميّ « 6 » وظاهر الفاضل في شرح الروضة « 7 » ؛ لأنّ النجاسة كانت معلَّقة على موضوع الكفر ولا يصدق الكافر عليه بعد التوبة . واستصحاب كفره المتيقّن قبل التوبة ، مدفوع : بأنّ الشكّ إن كان في الصدق العرفي فالاستصحاب لا يجري فيه كما حقّق في محلَّه « 8 » ، وإن كان في المعنى الشرعي فالمستفاد من الأخبار : أنّ الكفر من الأُمور الباطنة وإنّما جُعل بعض الأقوال والأفعال دليلًا عليه ، كما أنّ الإسلام كذلك « 9 » ، والمفروض أنّ المرتدّ بعد التوبة لا خلل في اعتقاده ولا في أفعاله ولا في أقواله . وليس الكلام في كون التوبة رافعة للكفر ، وإنّما الكلام في أنّ صفة الندامة على ما
هامش
« 1 » التحرير : 25 . « 2 » الذكرى 1 : 131 . « 3 » المهذّب 2 : 552 . « 4 » الروضة البهيّة 9 : 338 . « 5 » الدرّة النجفيّة : 54 . « 6 » جامع الشتات ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 741 . « 7 » لم نعثر عليه في كتاب الطهارة من المناهج السويّة ، ولا يوجد لدينا كتاب الحدود منها . « 8 » انظر فرائد الأُصول 2 : 690 696 . « 9 » لم نقف على تلك الأخبار المستفاد منها ما ذكره المؤلَّف قدّس سرّه ، راجع أُصول الكافي ، كتاب الكفر والإيمان .