تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وكيف كان ، فلا فرق بين النجاسة الرطبة واليابسة كما عن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمهذّب « 5 » وشرح الموجز « 6 » والروض « 7 » والروضة « 8 » لإطلاق الأخبار . ولا فرق أيضاً بين ذهاب الأثر بالمشي أو بالمسح ، وفاقاً للمحكيّ عن المنتهي « 9 » والدروس « 10 » والمهذّب « 11 » وحاشية الشرائع « 12 » والمسالك « 13 » ؛ لورود الرواية بكليهما « 14 » . ولا يجزي جعل بعض الأجزاء الأرضيّة آلة للمسح ، بأن يأخذ بيده حجراً أو قبضة من تراب أو رمل فيمسح بها المتنجّس ؛ لانصراف مسح الرجل إلى مسحها بالأرض .
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 448 . « 2 » المنتهي 3 : 285 . « 3 » التذكرة 1 : 79 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 179 . « 5 » المهذّب البارع 1 : 259 . « 6 » كشف الالتباس 1 : 425 . « 7 » روض الجنان : 170 . « 8 » الروضة البهيّة 1 : 312 . « 9 » المنتهي 3 : 285 . « 10 » الدروس 1 : 125 . « 11 » المهذّب البارع 1 : 259 . « 12 » حاشية الشرائع للمحقّق الكركي ( مخطوط ) : الورقة 18 . « 13 » المسالك 1 : 130 . « 14 » راجع الوسائل 2 : 1047 ، الباب 32 من أبواب النجاسات .
كتاب الطهارة — صفحة 302 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم