تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
* ( و ) * تطهِّر * ( الأرض باطن « 1 » النعل والقدم ) * كما في الروض ، وهو « 2 » ما تستر الأرض حالة الاعتماد عليها « 3 » بلا خلاف يعتدّ به ، بل عن جامع المقاصد : الإجماع على ذلك ، مع إضافة باطن الخفّ وما يتنعّل عادة كالقبقاب ونحوه « 4 » . والأصل في ذلك : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي » « 5 » . وصحيحة أُخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » « 6 » . وما عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن المفضّل ابن عمر عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يُبال فيه فربّما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟
هامش
« 1 » في ( ع ) : « باطن الخفّ والنعل » . « 2 » كذا في النسخ ، والصواب في العبارة : « وهو كما في الروض » . « 3 » روض الجنان 1 : 170 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 179 . « 5 » الوسائل 2 : 1048 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . « 6 » الوسائل 2 : 1048 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 .