ولا بصيرورة الطين آجراً أو خزفاً « 1 » ، وفاقاً للشهيد الثاني « 2 » ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف « 3 » ونهاية المصنّف « 4 » والبيان « 5 » والمعالم « 6 » وموضع من المنتهي « 7 » وظاهر التذكرة « 8 » .
ثمّ إنّ المحكيّ عن المنتهي : أنّ البخار المتصاعد من ماء نجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر ، فإنّه نجس ، إلَّا أن يعلم بتكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس « 9 » . ونحوه عن المدنيّات إن غلب على الظنّ تصاعد الأجزاء المائيّة « 10 » .
وهو جيّد ؛ لعدم استحالة الماء المتصاعد . ويشكل مع تغاير الحقيقة عرفاً ، كما في العرق والجلَّاب المتّخذين من الماء النجس والورد أو غيره . أمّا المتّخذ من الماء القراح فالظاهر نجاسته ، لعدم ارتفاع الحقيقة .
ولا تنافي بين طهارة البخار وإن اشتمل على تلك الأجزاء المائيّة ونجاسة تلك الأجزاء عند اجتماعها وصدق الماء عليها عرفاً .
هامش
« 1 » كذا في النسخ .
« 2 » المسالك 1 : 130 .
« 3 » الخلاف 1 : 499 ، المسألة 239 .
« 4 » نهاية الإحكام 1 : 291 .
« 5 » البيان : 92 .
« 6 » معالم الدين ( قسم الفقه ) : 404 .
« 7 » لم نظفر عليه في المنتهي .
« 8 » راجع التذكرة 1 : 79 .
« 9 » المنتهي 3 : 292 .
« 10 » حكاه عنها الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 462 .