النجاسة واتّحاد الاسم كما صرّح به في الروض « 1 » ، فلا يطهر الباطن مع التعدّد كما عن التذكرة « 2 » والمهذّب « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » .
* ( و ) * تطهّر * ( النار ما أحالته ) * دخاناً أو رماداً على المشهور ، بل عن السرائر « 6 » وجامع المقاصد « 7 » : الإجماع على طهارة كلٍّ من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة ، وهو ظاهر التذكرة حيث قال : دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا وهو أحد وجهي الشافعي وما أحالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة « 8 » ، وعن الخلاف : الإجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة « 9 » ، وعن المنتهي : دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمّى « 10 » ، ونحوه أطعمة الشرائع من غير ذكر الدليل « 11 » ، وفي
هامش
« 1 » روض الجنان : 170 .
« 2 » قال في التذكرة : « طهرت ظاهراً وباطناً » ، ولم يقيّدها باتّحاد الاسم ، راجع التذكرة 1 : 78 ، نعم نسب ذلك إليها في مفتاح الكرامة 1 : 186 .
« 3 » المهذّب البارع 1 : 257 .
« 4 » جامع المقاصد 1 : 178 ، وفيه أيضاً مثل ما في التذكرة .
« 5 » المسالك 1 : 129 .
« 6 » لم يذكر ابن إدريس في السرائر الدخان ولم يدّع الإجماع ، بل قال في مسألة العجين بالماء النجس : « لأنّ النار لا تطهّر الخبز إلَّا إذا أحالته وصيّرته رماداً » راجع السرائر 1 : 89 .
« 7 » جامع المقاصد 1 : 179 .
« 8 » التذكرة 1 : 74 75 .
« 9 » الخلاف 1 : 500 ، ذيل المسألة 239 .
« 10 » المنتهي 3 : 292 .
« 11 » الشرائع 3 : 226 .