ثمّ إنّ المشهور هي إفادة الشمس للطهارة ، وهو صريح إجماع الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » وكشف الحقّ « 3 » ، وهو الذي دلّ عليه رواية الحضرمي المتقدّمة « 4 » وصحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو على المكان الذي يصلَّي فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر » « 5 » . ويؤيّده حكاية الإجماع مستفيضاً على اعتبار طهارة موضع السجدة « 6 » والمفروض جواز السجود على ما جفّفته الشمس باتّفاق الخصم .
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي « 7 » والراوندي « 8 » والبهائي « 9 » والمحدّث الكاشاني « 10 » ، وظاهر النهاية « 11 » والوسيلة « 12 » حيث اقتصرا على جواز السجود . ولعلَّه للأصل وذيل رواية عمّار المتقدّمة « 13 » بناءً على ما عن أكثر
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 495 ، المسألة 236 .
« 2 » السرائر 1 : 182 .
« 3 » كشف الحقّ : 418 .
« 4 » في الصفحة 286 .
« 5 » الوسائل 2 : 1042 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
« 6 » راجع الغنية : 66 ، والمنتهى 4 : 369 ، والذكرى 3 : 150 .
« 7 » حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 446 .
« 8 » حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 446 .
« 9 » الحبل المتين : 125 ، ونقله عن الراوندي وابن حمزة ونفى عنه البُعد .
« 10 » المفاتيح 1 : 80 .
« 11 » النهاية : 53 .
« 12 » الوسيلة : 79 .
« 13 » في الصفحة 286 .