لا خلاف في أنّ الشمس إذا جفّفت ما لا صورة له من النجاسات * ( في الأرض والبواري والحصر ) * وكلّ ثابت ، يجوز الصلاة عليها ، إنّما الخلاف في طهارتها ، فابن الجنيد والراوندي على نفيها « 1 » ، انتهى . * ( و ) * معقده يشمل * ( الأبنية والنبات ) * .
ويدلّ عليه عموم رواية أبي بكر الحضرمي : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » « 2 » وخصوص موثّقة عمّار سئل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلَّى عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع القذر حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس ، فإنّه لا يجوز ذلك . . الحديث » « 3 » وضعفها لو كان منجبر بما عرفت ، مع أنّ الظاهر أخذ الرواية من كتب بني فضّال الذين قال العسكري في حقّهم : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » « 4 » .
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 1 : 155 .
« 2 » الوسائل 2 : 1043 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
« 3 » الوسائل 2 : 1042 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
« 4 » الوسائل 18 : 103 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 13 .