تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نعم ، استثنى الشيخ الخمر من النجاسات « 1 » ووجهه واضح ؛ لأنّ جِرمها يبقى بعد الجفاف . ثمّ إنّ مقتضى عموم رواية الحضرمي المتقدّمة المعتضدة بنفي الخلاف المتقدّم عن التنقيح « 2 » المعتضد بالشهرة المحكيّة « 3 » عموم الحكم للأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وعن الخلاف : دعوى الإجماع على الثلاثة الأُوَل « 4 » ، وعن الدلائل : أنّ المتأخّرين عمّموا الحكم لما لا ينقل « 5 » . ومنه يظهر ضعف تخصيص الحكم بالحُصُر والبواري مع التنصيص على أنّ غيرهما لا يطهر كما عن المهذّب « 6 » ، وما عن المعتبر : من التردّد فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل « 7 » ، وما عن المبسوط « 8 » والجامع « 9 » والمنتهى « 10 » : من إلحاق كلّ ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتّان بالحصر ، ونحوهما
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 93 . « 2 » تقدّم في الصفحة السابقة . « 3 » حكاه في الحدائق 5 : 436 . « 4 » الخلاف 1 : 495 ، المسألة 236 . « 5 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 183 . « 6 » المهذّب 1 : 52 . « 7 » لم يصرّح فيه بالترديد ، بل استفاد ذلك صاحب المعالم من لازم كلامه ، راجع المعتبر 1 : 446 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) : 394 395 . « 8 » المبسوط 1 : 90 . « 9 » الجامع للشرائع : 24 . « 10 » كذا ، والظاهر أنّها زائدة .
كتاب الطهارة — صفحة 287 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم