تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والشرائع « 1 » والنافع « 2 » وكتب المصنّف « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » وغيرهم « 6 » ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه في المبانة من الحيّ والميّت ، ومخالفة جميع الفقهاء في ذلك « 7 » . ويدلّ عليه بعد الإجماع المؤيّد بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور - : مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا قطع من الميّت قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّها إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على كلّ من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 8 » . وعن الرضوي : « وإذا مسست شيئاً من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسسته عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » « 9 » .
هامش
« 1 » الشرائع 1 : 52 . « 2 » المختصر النافع : 15 . « 3 » كالقواعد 1 : 234 ، والتذكرة 2 : 135 ، التحرير 1 : 21 ، المنتهي 1 : 128 ، والمختلف 1 : 314 . « 4 » الذكرى 2 : 96 ، والبيان : 82 ، الدروس 1 : 117 ، الروضة البهيّة 1 : 397 ، روض الجنان : 113 114 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 459 ، رسائل المحقّق الكركي 1 : 92 ، حاشية الشرائع : الورقة 17 . « 6 » كالسيّد الطباطبائي في الرياض 2 : 270 . « 7 » راجع الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 . « 8 » الوسائل 2 : 931 ، الباب 2 من أبواب المسّ ، الحديث الأوّل . « 9 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 174 .
كتاب الطهارة — صفحة 441 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم