تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
غسّل الميّت ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما « « 1 » فإنّ الظاهر أنّ وضوء كلّ من الماسّ والجنب لتخفيف الحدث . هذا كلَّه ، مضافاً إلى مفهوم قوله عليه السلام : « إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور » « 2 » دلّ على عدم وجوب الطهور بأصل الشرع قبل دخول وقت الصلاة ، فكلّ طهور يجب شرعاً فالأصل أن يكون وجوبه لها ، وهو ممّا استدلّ به صاحب المدارك على عدم وجوب الوضوء لنفسه « 3 » ، مع أنّ المنساق من الأمر بالاغتسال كالأمر بالغسل كونه لغيره . وأمّا كونه ناقضاً للوضوء فلما تقدّم في باب الوضوء « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 725 ، الباب 34 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 1 : 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل ، وفيه : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » . « 3 » المدارك 1 : 9 . « 4 » لم نقف عليه .