الاتصال . ودعوى نجاسة العظم عيناً بالاتّصال كما ترى ، وتنجّسه بالملاقاة لا يجدي ، فلا يتفاوت الحال بين ما لو أُوضح حال الحياة وظهر ، وبين الموضح بعد الموت أو قبله من دون تطهير .
قال في الروض بعد ردّ الدوران بما ذكرنا : نعم ، هو يعني العظم على تقدير اتصاله تابع للميّت كما معه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ، فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة أوجه ، وإن كان وجوب الغسل بمسّه أحوط ، وهذا في غير السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالوجوب أضعف ؛ لأنّهما في حكم الشعر والظفر . هذا مع الانفصال ، وأمّا مع الاتصال ، فيمكن المساواة والوجوب ؛ لأنّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها « 1 » ، انتهى .
ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا في اعتبار حلول الحياة في الممسوس « 2 » .
وممّا ذكرنا يظهر الحكم في السنّ المنفصل من الميّت ، وأولى منه المنفصل من الحيّ ، ويبقى على ما في الذكرى « 3 » مطالبة الفرق بينه وبين العظم المجرّد ، حيث ادّعى القطع فيه بعدم الوجوب مع الانفصال دون العظم المنفصل . * ( ولو خلت ) * القطعة المبانة * ( من عظم أو كان الميّت من غير الناس ) * ممّا له نفس سائلة * ( غسل ) * اللامس * ( يده خاصّة ) * مع رطوبة أحد الملاقيين ، بناءً على ما سيجيء : من كون نجاسة الميّت كغيرها ، ومطلقاً بناءً
هامش
« 1 » روض الجنان : 115 .
« 2 » راجع الصفحة 437 .
« 3 » الذكرى 2 : 100 .