تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
في ذلك ، ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس « 1 » ، انتهى . وقوله : « قد تقدّم الإشكال » هو إشارة إلى ما يأتي من كلامه في مسألة العظم المجرّد المنفصل « 2 » ، ولا يخفى أنّه لا يظهر منه وجه للإشكال في طرف اللامس ، فانتظر . وأمّا وجه قوّة الإشكال في السنّ « 3 » ؛ فلعلَّه لما عن الشيخ ابن سينا : من كون الأسنان ممّا تحلَّه الحياة . وكيف كان ، فلنرجع إلى ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من الحكم ، وهو وجوب الغسل بمسّ القطعة ، وتفصيله : أنّ القطعة المنفصلة إن كانت ذات عظم ، فالمعروف ممّن عدا المحقّق قدّس سرّه في المعتبر « 4 » وجوب الغسل بمسّها ، وحكي صريحاً عن الفقيه « 5 » والنهاية « 6 » والخلاف « 7 » والسرائر « 8 » والوسيلة « 9 » والجامع « 10 »
هامش
« 1 » روض الجنان : 115 . « 2 » راجع الصفحة 443 . « 3 » لعلَّه ناظر إلى ما ذكره الشهيد قدّس سرّه في الذكرى ، وتقدّم نقله في الصفحة 438 . « 4 » المعتبر 1 : 352 . « 5 » الفقيه 1 : 143 . « 6 » النهاية : 40 . « 7 » الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 . « 8 » السرائر 1 : 167 . « 9 » الوسيلة : 53 . « 10 » الجامع للشرائع : 24 .