تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والمرويّ عن العيون والعلل عن الفضل بن شاذان : « قال : إنّما أمر من يغسّل الميّت بالغسل ؛ لعلَّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته » « 1 » . [ وعن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام : « قال : وعلَّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته « 2 » ] فلذلك يتطهّر منه ويطهر » « 3 » . وفي رواية عبد الله القزويني : « قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام عن غسل الميّت لأيّ علَّة يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسَّل الميّت لأنّه جنب ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنون » « 4 » إلى غير ذلك ممّا لم نذكر أكثرها « 5 » . وحمل جميع ما فيها من الأوامر صيغةً ومادةً ولفظ « الوجوب » على الاستحباب ممّا يوجب اضمحلال الشريعة ؛ إذ قلَّما يتّفق ورود مثلها أو دونها في الواجبات الأُخر ، فلا ينبغي الإشكال في المسألة ، وإرجاع ما يوهم
هامش
« 1 » عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 ، ذيل الحديث الأوّل ، علل الشرائع : 268 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 2 : 929 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 11 . « 2 » ما بين المعقوفتين ساقط من « أ » و « ب » و « ج » و « ل » ، وورد في « ع » في الهامش . « 3 » علل الشرائع : 300 ، الحديث 3 ، والوسائل 2 : 929 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 2 : 686 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 . « 5 » راجع الوسائل 2 : 927 ، الباب 3 من أبواب غسل المسّ .