القواعد « 1 » والمنتهى « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » والمدارك « 5 » وكشف اللثام « 6 » وغيرها « 7 » ، قولان ، يشهد لأوّلهما : عموم البدليّة ، وللثاني : إطلاق الأخبار « 8 » ، واستصحاب عدم السقوط ؛ لمنع بدليّة التيمّم إلَّا فيما يكون المؤثّر هو الماء فقط لا الماء مع السدر والكافور .
والأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ الإطلاقات كالاستصحاب محكوم عليها بأدلَّة البدليّة .
وقد يتوهّم : أنّ الاستصحاب معارض باستصحاب سقوطه فيما لو تيمّم قبل البرد ، وفيه ما لا يخفى .
ومنع جريان البدليّة فيما يكون لغير الماء مدخل في التطهير لو سلَّم ، فإنّما يسلَّم مع انحصار المدرك بعموم جعل التراب كالماء ، أمّا مع فرض دلالة الأدلَّة على أنّ التراب طهور ، فالظاهر قيام تيمّم الميّت مقام تغسيله المفيد لرفع جنابته وتنظيفه الموجب لسقوط الغسل بمسّه ، مع أنّ المنع المذكور لا يجري في الميمَّم عن غسله بالقراح خاصّة ، أو في المحرم الميمَّم عن الكافور
هامش
« 1 » القواعد 1 : 235 .
« 2 » المنتهي 1 : 128 .
« 3 » جامع المقاصد 1 : 463 .
« 4 » روض الجنان : 114 .
« 5 » المدارك 2 : 278 .
« 6 » كشف اللثام 2 : 430 .
« 7 » الدروس 1 : 117 .
« 8 » الوسائل 2 : 927 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ .