تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
[ غسل مسّ الميّت « 1 » ] ولمّا فرغ من الأسباب الخمسة للغسل شرع في السبب السادس ، وهو : مسّ الميّت . وذكره هنا لأنّه كالتتميم لأحكام الأموات ، فقال : * ( ومن مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) * المتقدّم أو المتأخّر * ( أو مسّ قطعةً ذات عظم أُبينت منه أو من حيٍّ وجب عليه الغسل ) * . أمّا الوجوب بمسّ جملة الميّت فهو المشهور ، بل المعروف عمّن عدا السيّد قدّس سرّه ، وهو المحكيّ عن القديمين « 2 » والصدوقين « 3 » والشيخين « 4 » والحليّ « 5 » والحلبي « 6 » .
هامش
« 1 » العنوان منّا . « 2 » حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 313 . « 3 » حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 351 ، راجع الفقيه 1 : 143 . « 4 » المقنعة : 50 ، المبسوط 1 : 40 . « 5 » السرائر 1 : 111 . « 6 » الكافي في الفقه : 133 .
كتاب الطهارة — صفحة 427 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم