[ غسل مسّ الميّت « 1 » ]
ولمّا فرغ من الأسباب الخمسة للغسل شرع في السبب السادس ، وهو : مسّ الميّت .
وذكره هنا لأنّه كالتتميم لأحكام الأموات ، فقال : * ( ومن مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) * المتقدّم أو المتأخّر * ( أو مسّ قطعةً ذات عظم أُبينت منه أو من حيٍّ وجب عليه الغسل ) * .
أمّا الوجوب بمسّ جملة الميّت فهو المشهور ، بل المعروف عمّن عدا السيّد قدّس سرّه ، وهو المحكيّ عن القديمين « 2 » والصدوقين « 3 » والشيخين « 4 » والحليّ « 5 » والحلبي « 6 » .
هامش
« 1 » العنوان منّا .
« 2 » حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 313 .
« 3 » حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 351 ، راجع الفقيه 1 : 143 .
« 4 » المقنعة : 50 ، المبسوط 1 : 40 .
« 5 » السرائر 1 : 111 .
« 6 » الكافي في الفقه : 133 .