تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
نعم ، عن الوسيلة « 1 » والمراسم « 2 » : التوقّف فيه ، لكنّ الموجود في الأوّل التصريح بالوجوب ، حيث قال في بيان أقسام نواقض الطهارة : ورابعها ما يوجب كليهما يعني الوضوء والغسل وهو ثلاثة : الحيض والنفاس ومسّ الميّت من الناس ، أو قطعة الميّت من حيٍّ ، أو ميّتٍ فيها عظم ، بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل « 3 » ، ولعلّ توهّم الحاكي « 4 » ممّا في الوسيلة من أنّ الغسل المختلف فيه ثلاثة : غسل المسّ ، وغسل قضاء الكسوف لتاركه عامداً مع احتراق القرص ، وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام « 5 » . وأمّا عبارة المراسم فلم نظفر عليها ، ولعلَّها نظير ذلك ؛ ولذا حكى في المناهل عن صاحبه موافقة المشهور « 6 » ، إلَّا أنّ المحكيّ عن الخلاف : أنّه حكى الخلاف عن السيّد وغيره « 7 » . وكيف كان ، فهذا القول شاذّ ، بل على خلافه الإجماع عن الخلاف « 8 » وغيره « 9 » ، مضافاً إلى الروايات المستفيضة ، بل المتواترة معنىً ، ففي صحيحة
هامش
« 1 » الوسيلة : 54 . « 2 » المراسم : 41 . « 3 » الوسيلة : 54 . « 4 » حكاه عن الوسيلة صاحب الجواهر في الجواهر 5 : 332 . « 5 » الوسيلة : 54 . « 6 » لا يوجد لدينا . « 7 » الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 . « 8 » الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 . « 9 » الغنية : 40 .