تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ابن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما عليه السلام : « للرجل يغمّض الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل . قلت : فالذي يغسّل الميّت ، يغتسل ؟ قال : نعم « 1 » » ونحوها صحيحة العلاء بن رزين المرويّة عن الكافي « 2 » . وفي صحيحة عاصم بن حميد : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » « 3 » . وفي مكاتبة الصفّار : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد وجب عليك الغسل » « 4 » . وفي صحيحة ابن مسلم : « من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 5 » . وفي رواية الحسن بن عبيد : « قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام ، هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسّل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فأجاب : النبيّ صلَّى الله عليه وآله طاهر مطهَّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنّة » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 428 ، الحديث 1364 ، والوسائل 2 : 927 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث الأوّل . « 2 » الكافي 3 : 160 . « 3 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 5 . « 5 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 6 . « 6 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 7 .