ابن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما عليه السلام : « للرجل يغمّض الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل . قلت : فالذي يغسّل الميّت ، يغتسل ؟ قال : نعم « 1 » » ونحوها صحيحة العلاء بن رزين المرويّة عن الكافي « 2 » .
وفي صحيحة عاصم بن حميد : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » « 3 » .
وفي مكاتبة الصفّار : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد وجب عليك الغسل » « 4 » .
وفي صحيحة ابن مسلم : « من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 5 » .
وفي رواية الحسن بن عبيد : « قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام ، هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسّل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فأجاب : النبيّ صلَّى الله عليه وآله طاهر مطهَّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنّة » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 428 ، الحديث 1364 ، والوسائل 2 : 927 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث الأوّل .
« 2 » الكافي 3 : 160 .
« 3 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 5 .
« 5 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 6 .
« 6 » الوسائل 2 : 928 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 7 .