وجامع المقاصد « 1 » والروض « 2 » والحدائق « 3 » ، إلَّا أنّه لا يبعد الاجتزاء في بعض الفروض ، فتأمّل .
والظاهر أنّه لا يقدح تخلَّل الحدث في أثنائه ؛ للإطلاق ، وإن ورد : أنّه كغسل الجنابة « 4 » .
والأقرب عدم تداخله مع سائر الأغسال الواجبة ؛ للأصل ، مع عدم الدليل .
وليس في الرواية دلالة على أمره بالاغتسال ، إلَّا أنّه لمّا وجب عليه فيؤمر به من باب الأمر بالمعروف . وفي الروض « 5 » تبعاً لجامع المقاصد « 6 » : أنّ الآمر به هو الإمام عليه السلام أو نائبه ، وفي تعيّنه نظر ؛ لخلوّ ظاهر النصّ والفتوى عنه .
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 366 .
« 2 » روض الجنان : 113 .
« 3 » الحدائق 3 : 429 .
« 4 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
« 5 » روض الجنان : 113 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 366 .