تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وظاهر المتن عموم الحكم لكلّ من وجب قتله وفاقاً للمحكيّ عن الشرائع « 1 » والجامع « 2 » والذكرى « 3 » ، وفي الروض : نسبه إلى الأصحاب « 4 » ، وعن الحدائق : أنّه ظاهر الأصحاب « 5 » ، مع اختصاص النصّ بالمرجوم والمقتصّ منه « 6 » وفاقاً لبعض « 7 » ، بل عن الكشف : أنّ الأكثر اقتصروا عليهما « 8 » ، بل عن المفيد « 9 » وسلَّار « 10 » : الاقتصار على الأخير ، والأجود التوسّط تبعاً للنصّ . ثمّ ظاهر النصّ كالمحكيّ عن ظاهر الأصحاب « 11 » وصريح جماعة - : أنّ هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة « 12 » ، وعن
هامش
« 1 » الشرائع 1 : 37 . « 2 » الجامع للشرائع : 50 ، وفيه : « ومن وجب عليه القتل حدّا أو قوداً » . « 3 » الذكرى 1 : 329 . « 4 » روض الجنان : 113 ، وفيه : « والمقتصّ منه بمنزلة ذلك فألحقه الأصحاب به » . « 5 » الحدائق 3 : 428 . « 6 » الوسائل 2 : 703 ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 7 » كالعلَّامة في المنتهي 1 : 434 . « 8 » كشف اللثام 2 : 229 . « 9 » المقنعة : 85 . « 10 » المراسم : 46 . « 11 » راجع الجواهر 4 : 95 ، وفيه : « إنّ ظاهر النصّ أو صريحه كالفتوى بل صرّح به جماعة » . « 12 » كالعلَّامة في نهاية الإحكام 2 : 238 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 366 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 82 .