تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أبا عبد الله عليه السلام عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم ، إذا استوت « « 1 » لتحقّق الاستواء في الأربعة ، كما يدلّ عليه كثير من الأخبار التي ذكر بعضها في الحدائق « 2 » ، ولو منع عن التلازم فلا أقلّ من المقارنة في الأغلب ، وهي كافية في انصراف إطلاق الموثّقة ، إلَّا أنّه يمكن العكس بحمل أخبار الأربعة على الغالب : من حصول الاستواء بإكمالها . وما يتوهّم : من دلالة ذيل مرفوعة أحمد بن محمّد وغيرها ممّا دلّ على أنّ التمام لستّة أشهر ، على عدم التلازم المذكور ، ومع ذلك قد صرّح في المرفوعة بوجوب التغسيل للأربعة ، فيعلم أنّ المدار عليها لا على الاستواء ، فهو مندفع : بأنّ المراد ب « التمام » في المرفوعة ونحوها هو تمام الإنسان من حيث الاستعداد واستحكام الحياة بحيث يكون قابلًا لأن يعيش ، لا استواء الخلقة ، ويشهد له الاستشهاد في هذه الأخبار بأنّ مولانا الحسين عليه السلام ولد لستّة أشهر « 3 » . وأوضح من هذا فساد ما قيل : من أنّ الجواب في رواية الكليني غير مشتمل على قوله عليه السلام : « إذا استوت » « 4 » وذلك ؛ لأنّ ما ذكره الشيخ رواية أُخرى مستندة إلى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » ، وما رواه الكليني
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 2 » راجع الحدائق 3 : 407 408 . « 3 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 و 3 . « 4 » قاله صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 111 . « 5 » التهذيب 1 : 329 ، الحديث 962 .
كتاب الطهارة — صفحة 417 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم