تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
تعيّن غسل المحارم له مع وجودها ، ومع عدمهم فيحتمل سقوط الغسل ؛ لأصالة عدم تحقّق المماثلة ، ووجوبه على الرجال والنساء ؛ لأنّ إطلاق أدلَّة اعتبار المماثلة منصرف إلى المغسول المعلوم حاله . والأحوط تغسيل الرجل له تارة وتغسيل المرأة له أخرى وإن كان لا يجب ذلك عليهما ؛ لأنّهما بالنسبة إليه كواجدي المنيّ في الثوب المشترك ، وكذا الكلام في الخنثى المشكل . وأمّا الحكم في الثاني وهو السقط إذا كان له أربعة أشهر فتدلّ على وجوب تغسيله مضافاً إلى الإجماع المحكيّ عن الخلاف « 1 » المعتضد بما عن المعتبر : من نسبته إلى علمائنا « 2 » ، وعن المنتهي : نسبته إلى أكثر أهل العلم « 3 » ، وعن الذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والروض « 6 » : من نسبته إلى الأصحاب - : رواية زرارة : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » « 7 » ومرفوعة أحمد بن محمّد : « إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غسّل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ » « 8 » ولا يعارضها بالمفهوم موثّقة سماعة : « قال : سألت
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 710 ، المسألة 513 . « 2 » المعتبر 1 : 319 . « 3 » المنتهي 1 : 432 . « 4 » الذكرى 1 : 315 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 356 . « 6 » روض الجنان : 112 . « 7 » الوسائل 2 : 696 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 . « 8 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .