تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والغنية « 1 » ، وعن الحدائق : الاتفاق عليه وعلى عدم التكفين المعهود والصلاة « 2 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أصالة البراءة وأصالة عدم الصحّة وترتّب الآثار ؛ لفقد الجابر هنا لقاعدة « عدم سقوط الميسور بالمعسور » : عدم وجوب الغسل بمسّه في مرسلة أيّوب بن نوح « 3 » ، فتأمّل . وأمّا اللفّ في خرقة فظاهر المصنّف كالمحقّق في النافع « 4 » ، ولا دليل عليه عدا ما في الرياض : من وجوب مراعاة القاعدة المتقدّمة ، خرج وجوب التكفين بالقطع الثلاث في قطعة واحدة وبقي الباقي « 5 » . وهو حسن و « 6 » لو وجد الجابر في المقام للقاعدة وقلنا : بأنّ المراد ب « اللفّ في خرقة » التكفين في قطعة واحدة بحيث يراعى في ذلك جميع شروط الكفن ، أمّا لو كان المراد : لفّه بخرقة من غير تقييد بشرائط الكفن ، فلا وجه لإجراء تلك القاعدة . * ( وكذا السقط لأقلّ من أربعة ) * أشهر ، لا يجب غسله إجماعاً ظاهراً كما عن الغنية « 7 » والخلاف « 8 » ، ونسبه في محكيّ المعتبر « 9 » والتذكرة « 10 »
هامش
« 1 » الغنية : 102 . « 2 » الحدائق 3 : 427 . « 3 » الوسائل 2 : 931 ، الباب 2 من أبواب غسل المسّ ، الحديث الأوّل . « 4 » المختصر النافع 1 : 15 . « 5 » الرياض 2 : 254 ، 256 . « 6 » كذا ، والظاهر زيادة « و » . « 7 » الغنية : 102 . « 8 » الخلاف 1 : 710 ، المسألة 513 . « 9 » المعتبر 1 : 319 . « 10 » التذكرة 1 : 370 .