بالخصوص ، كما في مرسلة الصدوق « 1 » ، فيحملان على الاستحباب .
وهل يجب التحنيط في الصدر أو المشتمل عليه ، كما عن الشيخ « 2 » وسلَّار « 3 » بل المشهور ؟ الأقوى نعم ، مع وجود موضع التحنيط ؛ لعموم القاعدة المتقدّمة المنجبرة بالشهرة وعدم الخلاف المقدّمين ، وإن لم يوجد فلا يجب وفاقاً للشهيدين « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » وجماعة « 6 » ؛ للأصل ، لوضوح عدم جريان القاعدة المتقدّمة هنا ، والمرفوعة لا تثبت إلَّا وجوب الصلاة التي لا يستلزم بحكم الأولويّة والإجماع إلَّا وجوب التغسيل والتكفين ، وأمّا إطلاق الفتاوى بكونه كالميّت فلا يقضي أزيد من وجوب تحنيطه في موضع الحنوط ، فيختصّ بما إذا وجد محلّ الحنوط ، بل تحنيطه في غير مواضع الحنوط حكم مخالف لحكم الميّت ، ومنه يظهر عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع .
هذا حكم الصدر أو المشتمل عليه ،
* ( و ) * أمّا غيره ، فالقطعة * ( ذات العظم والسقط لأربعة أشهر ) * حكمها * ( كذلك ) * كالصدر * ( إلَّا في ) * وجوب * ( الصلاة ) * .
هامش
« 1 » راجع الصفحة 408 .
« 2 » النهاية : 40 .
« 3 » المراسم : 45 .
« 4 » البيان : 69 ، وروض الجنان : 112 .
« 5 » جامع المقاصد 1 : 358 .
« 6 » منهم الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 211 ، وصاحب الحدائق 3 : 426 ، وصاحب الجواهر 4 : 103 .