تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وجوب تكفينه ؛ لعموم أدلَّة التكفين ، خرج منه من له ثياب ، ولصحيحة أبان ابن تغلب الدالَّة على أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كفّن حمزة لأنّه جرّد « 1 » ، لكنّها معارضة بصحيحة زرارة وإسماعيل المتقدّمة ، وفيها : أنّه صلَّى الله عليه وآله دفن حمزة في ثيابه « 2 » ونحوها حسنة أبان المتقدّمة « 3 » ، فالعمدة العمومات « 4 » . * ( و ) * المشهور بين أصحابنا كما عن المختلف « 5 » والذكرى « 6 » أنّ * ( صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ) * يغسّل ويحنّط ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ، بل عن ظاهر مجمع الفائدة « 7 » والحدائق « 8 » : الاتّفاق عليه ، وعن الخلاف « 9 » والتذكرة « 10 » والنهاية « 11 » : الاتّفاق على وجوب الصلاة ، والظاهر أنّه مستلزم لسائر الأحكام إمّا بالأولويّة أو لعدم القول بالفصل .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 700 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 2 : 700 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 ، وتقدّمت في الصفحة 400 . « 3 » الوسائل 2 : 700 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 ، وتقدّمت في الصفحة 399 . « 4 » انظر الوسائل 2 : 725 726 ، الباب 1 و 2 من أبواب التكفين . « 5 » المختلف 1 : 405 . « 6 » لم نعثر فيه على ادّعاء الشهرة ، راجع الذكرى 1 : 316 و 399 . « 7 » مجمع الفائدة 1 : 205 . « 8 » الحدائق 3 : 422 . « 9 » الخلاف 1 : 715 ، المسألة 527 . « 10 » التذكرة 2 : 33 . « 11 » نهاية الإحكام 2 : 254 .