تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الشهادة ؛ بناءً على أنّها مانعة من وجوب التغسيل كما هو الظاهر لا أنّ الموت حتف الأنف شرط في الوجوب . وكما لا يغسّل الشهيد كذلك لا يكفّن إذا كان عليه ثياب * ( بل يدفن بثيابه ) * إجماعاً محقّقاً ومستفيضاً « 1 » . نعم ، حكي عن المفيد « 2 » والإسكافي « 3 » : إيجاب نزع السراويل ، وعن الأوّل : تقييده بما إذا لم يصبها الدم ، والروايات حجّة عليهما ؛ لصدق الثوب عليه كما صرّح به جماعة « 4 » . ويجب أن ينزع ما ليس بثوب كالأسلحة وإن أصابه الدم ؛ إذ لم يؤمر بإبقائه ، فهو تضييع مال . والمشهور أنّ الفرو والجلود كالخفّين ينزع عنه ؛ لعدم كونها من الثياب ، وهو حسن . وللقدماء هنا أقوال لم نعثر لشيء منها على مستند يعتمد عليه . ووجوب دفنه بثيابه عينيّ ؛ لظاهر الأمر ، فلا يتخيّر بينه وبين الكفن ، ويظهر من الروض أنّه متّفق عليه « 5 » . ثمّ إنّه لو لم يبق على الشهيد ثيابه ، فالمحكيّ عن جملة من الأصحاب « 6 »
هامش
« 1 » راجع الخلاف 1 : 710 ، المسألة 514 ، والمعتبر 1 : 312 ، والمدارك 2 : 155 . « 2 » المقنعة : 84 . « 3 » انظر المختلف 1 : 402 . « 4 » منهم العلَّامة في المنتهي 1 : 443 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 166 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 111 . « 5 » روض الجنان : 111 . « 6 » كالعلَّامة في القواعد 1 : 223 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 366 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 228 .