مات قبل أن ينقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد « 1 » ، انتهى .
ودلّ عليه مضافاً إلى ظاهر معاقد الإجماعات - : أنّ ذلك هو الظاهر من مضمرة أبي خالد المتقدّمة « 2 » ، وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة ، بل حكاية الاتّفاق على هذا التقييد صريحاً عن الذخيرة « 3 » ، واستظهار الإجماع عن مجمع البرهان « 4 » .
ولا فرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وبه رمق أم لا ، على ما استظهره في محكيّ جامع المقاصد من إطلاق الأصحاب وإجماع التذكرة « 5 » .
أقول : ومثله الإجماع المحكيّ عن المعتبر « 6 » والذكرى « 7 » وغيرهما « 8 » .
وأمّا قوله عليه السلام في حسنة أبان « 9 » وغيرها « 10 » : « إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق » فلا دلالة فيها على كفاية عثور مسلم عليه حيّاً في
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 433 .
« 2 » تقدّمت في الصفحة 400 .
« 3 » الذخيرة : 90 .
« 4 » مجمع الفائدة 1 : 203 .
« 5 » جامع المقاصد 1 : 365 .
« 6 » المعتبر 1 : 309 .
« 7 » الذكرى 1 : 320 .
« 8 » الخلاف 1 : 710 ، المسألة 514 .
« 9 » المتقدّمة في الصفحة 399 .
« 10 » الوسائل 2 : 698 و 670 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 1 ، 3 و 7 .