تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مات قبل أن ينقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد « 1 » ، انتهى . ودلّ عليه مضافاً إلى ظاهر معاقد الإجماعات - : أنّ ذلك هو الظاهر من مضمرة أبي خالد المتقدّمة « 2 » ، وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة ، بل حكاية الاتّفاق على هذا التقييد صريحاً عن الذخيرة « 3 » ، واستظهار الإجماع عن مجمع البرهان « 4 » . ولا فرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وبه رمق أم لا ، على ما استظهره في محكيّ جامع المقاصد من إطلاق الأصحاب وإجماع التذكرة « 5 » . أقول : ومثله الإجماع المحكيّ عن المعتبر « 6 » والذكرى « 7 » وغيرهما « 8 » . وأمّا قوله عليه السلام في حسنة أبان « 9 » وغيرها « 10 » : « إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق » فلا دلالة فيها على كفاية عثور مسلم عليه حيّاً في
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 433 . « 2 » تقدّمت في الصفحة 400 . « 3 » الذخيرة : 90 . « 4 » مجمع الفائدة 1 : 203 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 365 . « 6 » المعتبر 1 : 309 . « 7 » الذكرى 1 : 320 . « 8 » الخلاف 1 : 710 ، المسألة 514 . « 9 » المتقدّمة في الصفحة 399 . « 10 » الوسائل 2 : 698 و 670 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 1 ، 3 و 7 .