تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
والأقوى : أنّ المراد به كلّ من قتل في جهاد حقّ ، وفاقاً للمحكيّ عن الغنية « 1 » والكافي « 2 » والمحقّق « 3 » والمصنّف في محتمل التذكرة « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » وصاحبي المدارك « 7 » والذخيرة « 8 » وجمع من متأخّري المتأخّرين « 9 » . ويؤيّده : استبعاد كثرة وقوع السؤال من الروايات لفرض لا يحتاجون إليه أبداً « 10 » . نعم ، الأقوى اعتبار الموت في المعركة ، والمراد بها المحلّ المتلبّس بالعراك ، ويتفرّع عليه كما في كشف اللثام « 11 » وغيره « 12 » - : أنّه لو انقضى الحرب وبه رمق أو نقل وبه رمق غسّل . وعن المنتهي : لو جرح بالمعركة ثمّ
هامش
« 1 » الغنية : 102 . « 2 » الكافي في الفقه : 237 . « 3 » المعتبر 1 : 311 . « 4 » التذكرة 1 : 374 . « 5 » الذكرى 1 : 321 ، وروض الجنان : 111 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 365 . « 7 » المدارك 2 : 70 71 . « 8 » الذخيرة : 90 . « 9 » منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : 64 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 2 : 174 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 3 : 415 . « 10 » راجع الوسائل 2 : 700 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت . « 11 » كشف اللثام 2 : 227 . « 12 » جامع المقاصد 1 : 365 .