وهي الإزالة غير ممكنة ، ووجوب التبديل يحتاج إلى دليل وليس ، عدا ما ربما يستفاد من أدلَّة وجوب الإزالة : من عدم صلاحيّة الكفن المتنجّس لكونه كفناً ، سواء كان نجساً ابتداءً أو تنجّس بعد التكفين به ، وحينئذٍ فيجب على الوليّ الإبدال .
لكن يمكن أن يقال : إنّ تنجّس الكفن بعد التكفين به لا يوجب عدم صلاحيّته لبقائه كفناً كالنجاسة الابتدائيّة المخرجة عن صلاحيّة التكفين به ، غاية الأمر أنّه يجب تطهير الميّت ثوبه وبدنه عند الإمكان ، وحيثما فرض عدم الإمكان فيسقط الوجوب .
* ( ويجب أن يطرح معه في الكفن ) * كلّ * ( ما سقط « 1 » من شعره وجسمه ) * وظفره وجلده بلا خلاف كما عن ظاهر الذخيرة « 2 » ، بل إجماعاً كما عن نهاية الإحكام « 3 » وظاهر التذكرة « 4 » ، إلَّا أنّ المحكيّ عن الجامع النصّ على الاستحباب « 5 » ، وقد تقدّم ذلك مع الأخبار الظاهرة في وجوب غسله في مسألة كراهة تسريح شعر الميّت وقصّ أظفاره « 6 » ، وتأمّل فيه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه حيث قال : أمّا وجوب طرح ما سقط منه معه في
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « يسقط » .
« 2 » الذخيرة : 90 .
« 3 » نهاية الإحكام 2 : 250 .
« 4 » التذكرة 2 : 22 .
« 5 » الجامع للشرائع : 51 ، وفيه : « ويستحبّ أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره » .
« 6 » راجع الصفحة 289 .