الكفن « 1 » ، والأخبار المتقدّمة الآمرة بغسل النجاسة الخارجة عن الميّت وإزالتها « 2 » الشاملة للثوب والبدن .
هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم : من الإجماعات على عدم جواز التكفين في مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه « 3 » ، وما تقدّم : من أنّ الميّت بمنزلة المحرم « 4 » ؛ بناءً على وجوب إزالة المحرم النجاسة عن ثوبه .
وكيف كان ، فلا خلاف في وجوب أصل الإزالة ، إنّما الخلاف في أنّه يغسل مطلقاً مع الإمكان ولو وضع في القبر ، كما عن ظاهر البيان « 5 » وصريح جامع المقاصد « 6 » وحاشية الشرائع « 7 » ، ويمكن حمل كلام كلِّ من أطلق على الغالب : من تعذّر الغسل أو تعسّره بعد الوضع في القبر .
أو يقرض مطلقاً ، كما عن ظاهر الشيخ « 8 » وابن حمزة « 9 » وابن البرّاج « 10 » ؛ لظاهر الروايتين الآتيتين .
* ( أو « 11 » ) * الفصل بين ما * ( لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر ) * فإنّها
هامش
« 1 » تأتي في الصفحة اللاحقة .
« 2 » راجع الصفحة 393 .
« 3 » تقدّم في الصفحة 314 .
« 4 » تقدّم في الصفحة 314 .
« 5 » البيان : 74 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 379 .
« 7 » حاشية الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 14 .
« 8 » المبسوط 1 : 181 .
« 9 » الوسيلة : 65 .
« 10 » المهذّب 1 : 59 .
« 11 » في إرشاد الأذهان بدل « أو » : « و » .