تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
* ( لو خرج منه « 1 » ) * أي من الميّت * ( نجاسة ) * فإن كان قبل التغسيل وجب إزالتها مطلقاً قبل الشروع في أصل الغسل ، أو في غسل العضو المتنجّس على الخلاف المتقدّم « 2 » . وكذا لو خرجت منه في أثناء الأغسال أو الغسلات . وإن كانت نجاسة حدثيّة ، فالمشهور وجوب غسلها أيضاً خاصّة وعدم وجوب استئناف الغسل ؛ لاستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الإفساد ، وإطلاق الأدلَّة ، وخصوص مرسلة يونس المتقدّمة الآمرة بمسح بطنه في كلٍّ من الغسلتين الأُوليين ، وأنّه « لو خرج شيءٌ فأنقِه ِ ثمّ اغسل رأسه . . إلى آخره » « 3 » لكنّها مختصّة بما إذا خرجت بين الأغسال ، لكن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الأغسال والغسلات . نعم ، لو قيل : إنّ الرافع للحدث هو الغسل بالقراح والأوّلين للتنظيف ولذا احتمل جوازهما بالمضاف كما تقدّم « 4 » سقط الاستدلال رأساً ، لكنّه خلاف التحقيق . هذا كلَّه ، مضافاً إلى ما تقدّم « 5 » : من أنّ الأقوى عدم استئناف الغسل إذا أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء ؛ فإنّ هذا الغسل كغسل الجنابة أو
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « ولو خرج منه » . « 2 » راجع الصفحة 240 . « 3 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . وتقدّمت في الصفحة 282 . « 4 » في الصفحة 257 . « 5 » لم نقف عليه .
كتاب الطهارة — صفحة 391 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم