تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وكيف كان ، فيكفي في المسألة ما ذكرنا من الرواية ، إلَّا أنّ في استفادة الوجوب منها كما في الذكرى « 1 » والروض « 2 » وعن المنتهي « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » والذخيرة « 6 » نظراً إلى أنّ ظاهر كلام السائل : السؤال عن الرجحان ، وجعل حرمة بدنه ميّتاً كحرمته حيّاً ، مع أنّه لا يجب إكساء الحيّ العاري من الزكاة ، بل يتخيّر بينه وبين صرفها في مصرف آخر ، فيوجب سوق الأمر بالمواراة والتكفين والتحنيط من الزكاة مساق أمره عليه السلام بتشييع جنازته ، وكأنّه لذلك كلَّه احتمل كاشف اللثام استحباب ذلك « 7 » . نعم ، لو كان هناك بيت مال والمراد به كما عن جامع المقاصد : الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوح عنوة وسهم سبيل الله من الزكاة « 8 » وجب ذلك ؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين ، وهذا من أهمّها إذا لم يزاحمه ما هو أهمّ أو مساوٍ . ثمّ إنّ ما تضمّنته الرواية : من إعطاء عياله ليجهّزوه ، محمول على
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 379 . « 2 » روض الجنان : 110 . « 3 » المنتهي 1 : 442 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 402 . « 5 » مجمع الفائدة 1 : 200 . « 6 » الذخيرة : 89 . « 7 » كشف اللثام 2 : 307 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 402 .
كتاب الطهارة — صفحة 389 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم