تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
المئزر لسبقه ، والقميص لأنّه مئزر وزيادة « 1 » ، انتهى . ولعلّ تقديم القميص أولى . ولو قصر عمّا يوارى فيه غطي رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه ، كما عن المعتبر « 2 » والذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » حاكين فعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله ذلك ببعض أصحابه . ويؤيّده أنّه أستر للميّت وأنسب باحترامه . ولو كثرت الموتى وقلَّت الأكفان ، فعن المعتبر : أنّه قيل : يجعل الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ؛ لخبر أنس « 5 » ، ولا بأس به « 6 » ، انتهى . وحكاه في الذكرى عن بعض طرق العامّة إلى جابر « 7 » . ونفى البأس في المعتبر ، لمراعاة أصالة الجواز عند الضرورة . * ( ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن ) * للميّت * ( لو فقد ) * الكفن ، ففي رواية سعيد بن طريف : « من كفّن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 8 » .
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 401 . « 2 » المعتبر 1 : 331 . « 3 » الذكرى 1 : 380 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 401 . « 5 » سنن أبي داود 3 : 165 ، الحديث 3136 . « 6 » المعتبر 1 : 331 . « 7 » الذكرى 1 : 381 . « 8 » الوسائل 2 : 754 ، الباب 26 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .