والحمل والغسل ونحوها ؛ فإنّ المتيقّن خروج الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين والكفن وأُجرة المدفن .
وأشكل من ذلك : ما لو توقّف مباشرة الفعل على بذل مالٍ لظالم يمنع من الغسل والدفن في الأرض المباحة ونحو ذلك . * ( ثمّ ) * يقدّم بعد الكفن ومئونة التجهيز * ( الدَّين ) * ، ومنه : الزكاة والخمس والكفّارات .
وفي دخول ردّ المظالم المتعلَّقة بالذمّة وجهان ، بل قولان ؛ من كونهما كسائر الديون أموالًا متعلَّقةً بالذمّة ، ومن عدم شمول أدلَّة تقديم الدين لها ، مضافاً إلى استمرار السيرة بعدم الاجتناب عمّا انتقل من الظلمة المشتغلين بأخذ الأموال قهراً إلى أولادهم بعد وفاتهم والمعاملة معها معاملة باقي أموالهم ، وفيه نظر . * ( ثمّ ) * يقدّم بعد الدين * ( الوصيّة « 1 » ) * المتبرّع بها ، ومنه الوصيّة بقضاء الصلاة والصيام عنه ولو علم اشتغال ذمّته بها ؛ لعدم تعلَّقها بالمال لولا الوصيّة ، بل الأصل وجوبها على الوليّ إن قلنا بتحمّله جميع ما فات ، وإن اقتصرنا في تحمّله على ما فات لمرض أو لم يكن هناك وليّ ، فالأصل عدم وجوبها على أحد وعدم وجوب الاستنابة فيها ، على ما سيجيء في باب الوصيّة إن شاء الله . * ( والباقي ) * عن جميع ذلك من التركة * ( ميراث ) * .
وعن جامع المقاصد : لو ضاقت التركة عن تمام الكفن فالممكن ، ولو أمكن ثوبان فاللفافة لا بدّ منها ، ويبقى كلّ من الآخرين محتملًا
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « ثمّ الوصيّة من الثلث » .