تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
خصوصيّات الكفن الواجب ، كإجادة الكفن وكون الإزار الواجب برداً ونحوهما . والتأمّل في القسم الثاني ؛ بناءً على أنّ المندوب أحد أفراد القدر المشترك الواجب ، فللوليّ المخاطب بالمباشرة اختياره ، مدفوع : بأنّ الكلام ليس في اختيار الوليّ ، بل الكلام في المتعلَّق بالتركة ، فإذا فرض أنّ المتعلَّق بها هو القدر المشترك فلا تسلَّط للوليّ على مزاحمة الوارث بعد بذل الوارث القدر المشترك . والمستند في أصل المسألة قبل الإجماع المحقّق والمستفيض - : النبويّ في من وقصت « 1 » به راحلته : « كفِّنوه في ثوبيه » « 2 » ولم يسأل عن ثلثه ، وفي صحيحة ابن سنان : « الكفن من جميع المال » « 3 » ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الميراث » « 4 » وفي مصحّحة زرارة : « قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ، وخلَّف قدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلَّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ويقضي دينه بما ترك » « 5 » . وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب كما اعترف به في جامع المقاصد « 6 »
هامش
« 1 » الوَقْص : كسر العنق . النهاية لابن الأثير 5 : 214 ، مادّة « وقص » . « 2 » سنن ابن ماجة 2 : 1030 ، كتاب المناسك ، الحديث 3084 . « 3 » الوسائل 2 : 758 ، الباب 31 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 13 : 406 ، الباب 28 من أبواب الوصايا ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 13 : 405 ، الباب 27 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 ، مع تفاوت . « 6 » جامع المقاصد 1 : 401 .
كتاب الطهارة — صفحة 381 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم