تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
حقّها بها أيضاً كان كفنه مقدّماً على الحقوق المتعلَّقة بالعين أيضاً ، كما سيجيء . ولا فرق ظاهراً بين ما لو مات بعد وضع الكفن عليها أو قبله ، ولا بين دفنها وعدمه ؛ لما ستعرف . ولو مات بعد وضعه عليها فالأقوى أيضاً وجوب نزعه ؛ لعدم القطع بخروجه بذلك عن ملك الزوج . واحتمل في الروض اختصاصها ، قال : أمّا بعد الدفن فلا إشكال في الاختصاص « 1 » . أقول : وفيه إشكال إذا اتّفق إخراجه وتلبّسه ؛ بعدم القطع بالخروج عن ملك الزوج ، كما سيأتي . ولو لم يخلَّف شيئاً وخلَّفت المرأة كفناً ، ففي اختصاصها أو اختصاصه ، وجهان مبنيّان على أنّ الكفن المذكور انتقل إلى الزوج إلَّا أنّه وجب عليه تكفينها به ، أو لم ينتقل إليه ؛ لأنّه معسر ، فلا ينتقل الكفن عنها ؛ لأنّ الكفن مقدّم على الإرث . ويلزمه ظاهراً أنّها لو خلَّفت زائداً على الكفن فلا ينتقل إلى الزوج ولا إلى غيره شيءٌ ممّا يقابل الكفن ؛ لأنّ الإرث بعد الكفن حيث وجب في مالها ، إلَّا أنّ المذكور في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني : أنّه لو كان الزوج معسراً فالكفن في مالها ، وفي احتسابه عليه من حصّة إرثها وجهان ، أقواهما الاحتساب « 2 » ، انتهى .
هامش
« 1 » روض الجنان : 109 . « 2 » حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 17 .