على الشخص ؛ للأصل وعدم الدليل ، بل يظهر من الروض أنّه من المسلَّمات ، حيث نقض الاستدلال على وجوب كفن المرأة بوجوب إنفاقها بغيرها ممّن يجب الإنفاق عليه « 1 » . وقد استظهر عدم الخلاف أيضاً بعض المعاصرين « 2 » .
نعم ، كفن المملوك على مولاه إجماعاً ، كما في الذكرى « 3 » والروض « 4 » وغيرهما « 5 » ، ولا فرق بين أقسامه . نعم ، لو تحرّر عن المكاتب وجب عليه وعلى المولى بالنسبة . ولو لم تحصل من جزء الرقّية ما تستر العورة ، ولم يحصل لجزء الحريّة شيء يتمّ به ذلك ، أمكن سقوطه عن المولى ؛ لعدم الفائدة . ولو كان مال المولى ممّا يمنع التصرّف فيه ؛ لرهن ونحوه ، فكما تقدّم في مال الزوج .
* ( و ) * اعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين إلَّا من شذّ من الجمهور « 6 » في أنّه * ( يقدّم الكفن ) * الواجب على الديون والوصايا والإرث * ( من الأصل ) * دون المندوب ، وإن كان ثياب التجمّل مقدّمة على الدين في الحيّ ؛ للفرق بأنّ الحيّ يحتاج إلى التجمّل والميّت إلى براءة الذمّة أحوج ، ولا فرق بين تعلَّق الندبيّة بموجود مستقلّ كالقِطَع المندوبة أم تعلَّقت بخصوصيّة من
هامش
« 1 » روض الجنان : 108 .
« 2 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 258 .
« 3 » الذكرى 1 : 382 .
« 4 » روض الجنان : 109 .
« 5 » مفاتيح الشرائع 2 : 175 .
« 6 » المجموع 5 : 147 .