تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
التركة بالنسبة إلى زوجة المعسر باق بحاله . وأمّا على تقدير القول باستقراره عليه مع عدم خطابه به لأجل الإعسار كسائر الديون ؛ فللقطع بأنّ المراد من أدلَّة وجوب أخذ الكفن من التركة بيان مأخذ الكفن بالذات ، وإنّما دلّ النصّ والإجماع على تحمّل الزوج إيّاه عن زوجته ، فحيث لا تحمّل وجب في مالها على ما هو مقتضى الأصل . ولا فرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلَّق به حقّ الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما ، وقد نبّه على المرهون في جامع المقاصد « 1 » والروض « 2 » . ولو ماتا معاً فالظاهر سقوط كفنها عنه ، وفاقاً للذكرى « 3 » وجماعة ممّن تأخّر عنه ، كالمقداد « 4 » والشهيد « 5 » والمحقّق « 6 » الثانيين ؛ لعدم انصراف النصّ والفتوى . ولو مات الزوج بعدها لم يسقط عن ماله كفنها ، ولو لم يخلَّف إلَّا مقدار كفن واحد ، كفّن به ، وفاقاً للجماعة المتقدّمة ؛ لتقدّم كفنه على سائر الحقوق . وسبق تعلَّق حقّها به مدفوع بعدم تعلَّق حقّها بالعين ، بل لو تعلَّق
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 400 . « 2 » روض الجنان : 109 . « 3 » الذكرى 1 : 382 . « 4 » التنقيح الرائع 1 : 125 . « 5 » روض الجنان : 109 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 400 .
كتاب الطهارة — صفحة 377 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم