تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
لعموم ما دلّ على إخراج الكفن من صلب التركة « 1 » ، خرج منه ما دلّ عليه الروايتان المتقدّمتان « 2 » المخصّصتان ب « من يجب في حقّه البذل » كما يدلّ عليه لفظة « على » وهو الزوج الموسر ؛ لما دلّ على أنّ المعسر لا يطالب بشيء « 3 » ، إلَّا أن يقال : الظاهر سوق الروايات في مقام بيان استقرار ذلك في ذمّته كما في قولك : عليه دين ، ولذا لم يفرّق في الزوج بين الصبيّ والمجنون وغيرهما ، وقد احتمل في محكيّ المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » شمول الحكم للزوج المعسر لإطلاق النصّ . واحتمل بعض المعاصرين « 6 » بناءً على عدم خطاب الزوج المعسر به دفنها بلا كفن ؛ لأنّ أدلَّة ثبوت الكفن في المال لا تشمل الزوجة ، والمفروض عدم خطاب الزوج أيضاً . والتحقيق فيما ذكره في المدارك والذخيرة : أنّه إن أُريد من ذلك صيرورة الكفن مزاحماً لما يجب على المعسر بذله من نفقة واجبي النفقة ويجب له بقاؤه من داره وثيابه ونحو ذلك ، فلا دليل عليه ، بل ما دلّ على استثنائها في وجوب وفاء الدين يدلّ على استثنائها في وجوب كفن المرأة ، لأنّه أيضاً
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 758 ، الباب 31 من أبواب التكفين ، والوسائل 13 : 98 ، الباب 13 من أبواب الدين والقرض . « 2 » المتقدّمتان في الصفحة 371 . « 3 » الوسائل 13 : 112 ، الباب 25 من أبواب الدين والقرض . « 4 » المدارك 2 : 118 . « 5 » الذخيرة : 89 . « 6 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 256 .