الزوج الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، والمخاطب حينئذٍ الوليّ .
وألحق بالكفن جماعة من الأصحاب كالشيخ « 1 » والحليّ « 2 » والمصنّف في النهاية « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » والفاضل المقداد « 6 » وغيرهم « 7 » مئونة التجهيز ، بل قيل : لا أجد خلافاً فيه « 8 » ؛ ولعلَّه لفحوى وجوب الكفن عليه أو لما مرّ من التعليل « 9 » ، وفيه إشكال ؛ ولأجله توقّف جماعة من متأخّري المتأخّرين « 10 » تبعاً للمحقّق الأردبيلي « 11 » .
ولو كان الزوج معسراً لا يملك حتّى بملاحظة ما انتقل منها إليه ما يفضل عمّا استثني للمعسر فظاهر الأصحاب كما عن المدارك « 12 » والذخيرة « 13 » وغيرهما « 14 » عدم وجوبه عليه ، بل تكفّن حينئذٍ من تركتها ؛
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 188 .
« 2 » السرائر 1 : 171 .
« 3 » نهاية الإحكام 2 : 248 .
« 4 » الذكرى 1 : 381 ، وروض الجنان : 109 .
« 5 » جامع المقاصد 1 : 399 .
« 6 » التنقيح الرائع 1 : 124 .
« 7 » كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : 89 .
« 8 » قاله صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 255 .
« 9 » في الصفحة 372 .
« 10 » منهم السيّد العاملي في المدارك 2 : 118 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 4 : 65 .
« 11 » مجمع الفائدة 1 : 200 .
« 12 » المدارك 2 : 118 .
« 13 » الذخيرة : 89 .
« 14 » الحدائق 4 : 66 .