« قال : ثمن الكفن من جميع المال ، وقال عليه السلام : كفن المرأة على زوجها » « 1 » ، والأظهر ما عن الذخيرة « 2 » والحدائق « 3 » : من كونه رواية مرسلة مستقلَّة ، ويؤيّده : خلوّ الصحيحة في الكافي « 4 » والتهذيب « 5 » عن هذه التتمّة .
وكيف كان ، فيكفي الروايتان وإن كانتا ضعيفتين ؛ لانجبارهما بما عرفت ، المعتضد بإطلاق بعض معاقد الإجماع ؛ لأنّ الظاهر أنّهما مستند الأصحاب قديماً وحديثاً ، فوجب « 6 » ذلك انجبار صدورهما ، فهما في قوّة الخبر الصحيح . ومن هنا يصحّ التمسّك بإطلاقهما ، من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة والمتمتّع بها ، والمطيعة والناشزة ؛ لشمول الحكم لجميع أقسام الزوجة .
ولا يقدح عدم وجوب الإنفاق في بعضها ؛ لأنّ الحكم ليس منوطاً بوجوب الإنفاق وإن علَّله به ما في محكيّ المعتبر « 7 » وغيره « 8 » ، فإنّما ذكروا ذلك ردّاً على من أنكر الحكم من العامّة ، كأبي حنيفة « 9 » ومالك « 10 » وأحمد « 11 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 758 ، الباب 31 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 2 » الذخيرة : 89 .
« 3 » الحدائق 4 : 64 .
« 4 » الكافي 7 : 23 ، وفيه : « الكفن من جميع المال » .
« 5 » التهذيب 1 : 437 ، الحديث 1407 .
« 6 » كذا ، والمناسب : « أوجب » .
« 7 » المعتبر 1 : 307 .
« 8 » التذكرة 2 : 15 .
« 9 » المغني 2 : 532 ، والشرح الكبير 2 : 338 ، والمجموع 5 : 150 .
« 10 » المغني 2 : 532 ، والشرح الكبير 2 : 338 ، والمجموع 5 : 150 .
« 11 » المجموع 5 : 150 ، والإنصاف 2 : 510 .