قال في محكيّ المعتبر بعد حكاية ذلك عن الشيخ - : قلت : ويستحبّ متابعتهم ؛ تخلَّصاً من الوقوع في المكروه « 1 » ، وهو حسن .
* ( وكفن المرأة واجب على زوجها ) * إجماعاً محقّقاً في الجملة ، ومحكيّاً عن الخلاف « 2 » والمفاتيح « 3 » ونهاية الإحكام « 4 » والروض « 5 » * ( وإن كانت موسرة ) * كما عن المعتبر « 6 » والذكرى « 7 » : نسبته إلى فتوى الأصحاب .
ويدلّ عليه : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن المرأة إذا ماتت » « 8 » وفي مرسلة الفقيه قال عليه السلام : « كفن المرأة على زوجها » « 9 » وربما جعله جماعة « 10 » تبعاً لصاحب المدارك « 11 » من تتمّة صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 291 .
« 2 » الخلاف 1 : 708 ، المسألة 510 .
« 3 » المفاتيح 3 : 175 .
« 4 » النهاية 2 : 247 .
« 5 » روض الجنان : 108 .
« 6 » المعتبر 1 : 307 .
« 7 » الذكرى 1 : 381 .
« 8 » الوسائل 2 : 759 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
« 9 » الفقيه 4 : 193 ، الحديث 5440 .
« 10 » قال في الحدائق 4 : 65 : « والعجب هنا أنّه قد سرى هذا الوهم إلى جملة من المتأخّرين كشيخنا البهائي في الحبل المتين وصاحب الوسائل ؛ اغتراراً بكلام صاحب المدارك » ، راجع الحبل المتين : 65 ، والوسائل 2 : 758 759 ، البابين 31 و 32 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 11 » المدارك 2 : 118 .