وظاهر كشف اللثام « 1 » .
ثمّ إنّ ظاهر الرواية كروايات أُخر وجوب قطع الأزرار ، ففي مصحّحة ابن بزيع : « سألت أبا الحسن عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ قال : انزع أزراره » « 2 » ، وفي صحيحة ابن سنان : « ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف » « 3 » . وفي صحيحة ابن وهب : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه » « 4 » .
ولا يعارضها إطلاق ما دلّ على استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلَّي « 5 » ويحرم فيه « 6 » ، وما دلّ على تكفين فاطمة بنت أسد رضوان الله عليهما بقميص النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 7 » ؛ لأنّها مسوقة لبيان أصل التكفين ، فالقول بوجوب قطع الأزرار متّجه ، لو لم يكن إجماع على عدمه .
* ( و ) * يكره أيضاً * ( الكِتبة ) * على الكفن * ( بالسواد ) * وعن بعضهم التعبير ب « لا يجوز » « 8 » ، ومستند الكراهة غير واضح ، فضلًا عن التحريم ؛ وعلَّله كاشف اللثام « 9 » تبعاً لجامع المقاصد « 10 » بكراهة التكفين بالسواد
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 302 .
« 2 » الوسائل 2 : 756 ، الباب 28 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
« 3 » الوسائل 2 : 727 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
« 4 » الوسائل 2 : 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 13 .
« 5 » الوسائل 2 : 732 ، الباب 4 من أبواب التكفين .
« 6 » الوسائل 2 : 733 ، الباب 5 من أبواب التكفين .
« 7 » الوسائل 2 : 755 ، الباب 26 من أبواب التكفين ، الحديث 2 و 4 .
« 8 » النهاية : 32 .
« 9 » كشف اللثام 2 : 299 .
« 10 » جامع المقاصد 1 : 396 .