تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
واستحبابه بالبياض ، وفيه ما لا يخفى . وذكر جماعة منهم الثانيان « 1 » تبعاً للمحكيّ عن المفيد « 2 » وغيره « 3 » كراهة الكِتبة بغير السواد أيضاً من الأصباغ ، ولا بأس بجميع ذلك من باب التسامح . * ( و ) * يكره * ( جعل الكافور « 4 » في سمعه وبصره ) * خلافاً للمحكيّ عن الصدوق « 5 » ، فاستحبّه للرواية المعارضة بروايات ، وقد تقدّم الكلّ « 6 » . * ( و ) * يكره أيضاً * ( تجمير الأكفان ) * بالجَمْرة ، وهي ما يدخن به الثياب بإجماع علمائنا كما عن المعتبر « 7 » ، ولما تقدّم من قول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلَّا الكافور فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » « 8 » . ويكره أيضاً : قطع الكفن بالحديد كما عن الشيخين « 9 » ، وقال في التهذيب : إنّه سمعناه مذاكرة عن الشيوخ وعليه كان عملهم « 10 » .
هامش
« 1 » المسالك 1 : 95 ، جامع المقاصد 1 : 396 . « 2 » المقنعة 1 : 78 . « 3 » المنتهي 1 : 441 . « 4 » لم يرد « ويكره جعل الكافور إلى تقدّم الكلّ » في « ع » . « 5 » الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 . « 6 » في الصفحة 323 324 . « 7 » المعتبر 1 : 290 . « 8 » الوسائل 2 : 734 ، الباب 6 من أبواب التكفين ، الحديث 5 ، وتقدّم في الصفحة 294 . « 9 » المبسوط 1 : 177 ، والمقنعة : 75 . « 10 » التهذيب 1 : 294 .