تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
يكره سحقه بحجر ونحوه « 1 » . * ( وجعل فاضله ) * أي ما يفضل من الكافور بعد إمساس المواضع الواجبة والمستحبّة * ( على صدره ) * على المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه « 2 » ، وفي المحكيّ عن الفقه الرضويّ : « وتلقي « 3 » ما بقي على صدره » « 4 » وليس في غيره من الأخبار إلَّا وضع شيءٍ من الكافور على الصدر « 5 » ، فلا يحسن الاستدلال بها فيما نحن فيه كما وقع من بعض « 6 » وكذا التعليل بكونه مسجداً في سجدة الشكر « 7 » . * ( وخياطة الكفن بخيوطه ) * نسبه في محكيّ الذكرى « 8 » وجامع المقاصد إلى الشيخ والأصحاب « 9 » . والمشهور كراهة بلّ الخيوط بالريق ، بل عن المعتبر : رأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ؛ لإزالة الاحتمال ، ووقوفاً على الأولى ، وهو موضع الوفاق « 10 » ، انتهى .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 179 . « 2 » الخلاف 1 : 704 ، المسألة 496 . « 3 » ليس في المصدر . « 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 168 . « 5 » الوسائل 2 : 744 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 6 » كما في روض الجنان : 108 . « 7 » كما في روض الجنان : 108 . « 8 » الذكرى 2 : 372 . « 9 » جامع المقاصد 1 : 396 . « 10 » المعتبر 1 : 289 .
كتاب الطهارة — صفحة 366 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم