القبر ؛ للنبويّ صلَّى الله عليه وآله المتقدّم « 1 » في شقّ الجريدتين .
* ( و ) * يستحبّ أيضاً * ( كِتبة اسمه ) * أي اسم الميّت ، وعن سلَّار « 2 » والصدوق في الهداية « 3 » : اسم أبيه * ( وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار ب ) * النبيّ و * ( الأئمّة ) * صلوات الله عليه وعليهم * ( على اللفافة ) * والمراد بها الأعمّ من الحبرة والإزار * ( والقميص والإزار ) * وهو المئزر كما أنّه أراد منه في محكيّ الدروس « 4 » ، حيث جمع بين الحبرة واللفافة والإزار . ويمكن أن يراد به اللفافة الواجبة ؛ بناءً على أنّ المراد باللفافة الحبرة ، فيوافق ما عن التذكرة : من أنّه يستحبّ أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة « 5 » ، وعن جماعة « 6 » : الأكفان بقول مطلق ، وصرّح جماعة منهم الشيخ « 7 » والقاضي « 8 » والشهيد « 9 » على ما حكي عنهم دخول « 10 » العمامة ، * ( و ) * على * ( الجريدتين ) * .
والأصل في ذلك قبل الشهرة والإجماع المحكيّ عن الخلاف « 11 »
هامش
« 1 » راجع الصفحة 356 .
« 2 » المراسم : 48 ، واكتفى فيه من ذلك كلَّه على الشهادة الأُولى فقط .
« 3 » الهداية : 106 ، واكتفى فيه من ذلك كلَّه على الشهادة الأُولى فقط .
« 4 » الدروس 1 : 110 .
« 5 » التذكرة 2 : 19 .
« 6 » منهم الشيخ في الاقتصاد : 385 ، والقاضي في المهذب 1 : 60 ، والحليّ في السرائر 1 : 162 .
« 7 » المبسوط 1 : 177 .
« 8 » المهذّب 1 : 61 .
« 9 » الدروس 1 : 110 .
« 10 » كذا ، والمناسب : « بدخول » .
« 11 » الخلاف 1 : 706 ، المسألة 504 .