تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وعن الاقتصاد « 1 » والمصباح « 2 » ومختصره « 3 » : أنّ إحداهما على الجلد عند حقوه الأيمن ، والأُخرى على الأيسر بين القميص والإزار ، ولم يعرف له دليل . هذا كلَّه مع عدم التقيّة ، وأمّا معها فتوضع حيث يمكن ولو في القبر ، نسبه في محكيّ الحدائق إلى الأصحاب « 4 » ؛ لمرفوعة سهل : « قال : قيل له عليه السلام : جعلت فداك ربما يحضرني من أخافه ، فلا يمكن وضع الجريدتين على ما رويناه ؟ قال : أدخلها حيث يمكن » « 5 » ورواها الشيخ بزيادة قوله : « فإن وضعت في القبر أجزأه » « 6 » وفي رواية أبان : عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : لا بأس « « 7 » ، وظاهرها جواز ذلك اختياراً ، لكنّه مخالف للأخبار « 8 » الكثيرة الآمرة بوضعه في الكفن ؛ ولذا حمله الصدوق في الفقيه على حال التقيّة أو عدم وجدانها إلَّا بعد جعل الميّت في قبره « 9 » . ولو ترك وضعها في القبر لتقيّة أو نسيان أو غيرهما جاز وضعهما على
هامش
« 1 » الاقتصاد : 386 . « 2 » مصباح المتهجّد : 19 . « 3 » حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 454 . « 4 » الحدائق 4 : 47 . « 5 » الوسائل 2 : 741 ، الباب 11 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . « 6 » التهذيب 1 : 328 ، الحديث 957 ، والوسائل 2 : 741 ، الباب 11 من أبواب التكفين ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 2 : 741 ، الباب 11 من أبواب التكفين ، الحديث 3 . « 8 » الوسائل 2 : 739 ، الباب 10 من أبواب التكفين . « 9 » الفقيه 1 : 144 ، ذيل الحديث 403 .